التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 823 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 651، ص 615
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 651ص 6151 تشرين الأول 1939

بما ان حدود الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرية كفرخل قد عينت. وبما ان حدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي فأني عملا بالصلاحية المخولة الي بالمادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927. وبناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة اضع النظام الاتي موضع العمل: 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرية كفر خل وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي - من اشراف دائرة الحراج.

الإحالة

المادة 1 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 823 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 651، ص 615)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية