التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 537
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939

14- (1)- تعتبر اية صلاحية تخول لاي شخص بموجب اي نظام من انظمة الدفاع اضافة على اية صلاحية اخرى خولها ذلك الشخص لا منتقصة منها سواء اكانت تلك الصلاحية مخولة له بموجب قانون او نظام او بغير ذلك. (2)- اي امر او تعليمات قد يصدره او يأمر به اي شخص مفوض بذلك حسب الاصول بموجب اي نظام من انظمة الدفاع يجوز لهذا الشخص من وقت الى آخر ان يضيف اليه او يلغيه او يغيره ما دام العمل بهذا النظام مستمراً. (3)- ليس في اي نظام من انظمة الدفاع ما يؤثر في انتقاص اية صلاحيات يمارسها ضباط قوات جلالته البريطانية البحرية او البرية او الجويةاو يمارسها اشخاص آخرون بالنيابةعنهم ولا يجري شيء ما بموجب اي نظام من الانظمة المذكورة من شأنه ان يجحف بما تتخذه قوات جلالته البريطانية البحرية او البرية او الجوية من اجراءات.

الإحالة

المادة 14 من نظام الدفاع / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 807 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية