الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939
14- (1)- تعتبر اية صلاحية تخول لاي شخص بموجب اي نظام من انظمة الدفاع اضافة على اية صلاحية اخرى خولها ذلك الشخص
لا منتقصة منها سواء اكانت تلك الصلاحية مخولة له بموجب قانون او نظام او بغير ذلك.
(2)- اي امر او تعليمات قد يصدره او يأمر به اي شخص مفوض بذلك حسب الاصول بموجب اي نظام من انظمة الدفاع يجوز لهذا
الشخص من وقت الى آخر ان يضيف اليه او يلغيه او يغيره ما دام العمل بهذا النظام مستمراً.
(3)- ليس في اي نظام من انظمة الدفاع ما يؤثر في انتقاص اية صلاحيات يمارسها ضباط قوات جلالته البريطانية البحرية
او البرية او الجويةاو يمارسها اشخاص آخرون بالنيابةعنهم ولا يجري شيء ما بموجب اي نظام من الانظمة المذكورة من شأنه
ان يجحف بما تتخذه قوات جلالته البريطانية البحرية او البرية او الجوية من اجراءات.