الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939
3- جميع الجرائم التي تقع تحت احكام قانون الدفاع او انظمة الدفاع (المسماة في هذا النظام بالجرائم) يجوز ان تراها
محكمة بدائية او قاضي صلح او محكمة ذات صلاحية مستعجلة بصرف النظر عن مقدار العقوبة التي قد تفرض من اجلها على ان
لا تفرض المحكمة المذكورة عقوبة تزيد على:
العقوبات المنصوص عليها في المادة 4 (1) (ب) من قانون الدفاع اذا كانت محكمة بدائية غرامة مقدارها 90 جنيها او الحبس
لمدة سنة واحدة او كلتا هاتين العقوبتين اذا كانت محكمة صلحية
غرامة مقدارها 90 جنيها او الحبس لمدة ستة اشهر او كلتا هاتين العقوبتين اذا كانت محكمة ذات صلاحية مستعجلة.