الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5372 أيلول 1939
8- اذا بلغ المدعي العام وقوع جريمة وكانت العقوبات عليها لا تزيد على الحد الاعلى للعقوبات التي قد يفرضها قاضي الصلح
او محكمة ذات صلاحية مستعجلة فعلى المدعي العام في الحالة الاولى أن يحيلها على قاضي الصلح لرؤيتها وفي الحالة الثانية
على قاضي صلح او على محكمة ذات صلاحية مستعجلة. اما اذا كانت العقوبات المذكورة تزيد على الحد الاعلى للعقوبات التي
قد يفرضها قاضي الصلح غير ان المدعي العام يرى ان العقوبة التي يفرضها قاضي الصلح قد تكون كافية للعقاب علىهذه الجريمة
المخصوصة فعليه ان يحيل القضية على قاضي الصلح لرؤيتها وليس لقاضي الصلح او لمحكمة ذات الصلاحية المستعجلة ان ترفض
رؤية اية قضية احالها عليهما المدعي العام بداعي ان هذه القضية كان يجب ان تراها محكمة اخرى.