التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1768، ص 875
نُشر
16 حزيران 1964
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1768، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية لجنة باسم ( اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو ) تعرف فيما بعد (باللجنة).

المادة 3

اهداف اللجنة : أ - التعاون مع منظمة اليونسكو في تنفيذ برامجها التربوية والعلمية والثقافية ب- تعريف المواطنين باهداف منظمة اليونسكو واوجه نشاطها الداعية الى التفاهم الدولي. ج- العمل كحلقة وصل بين منظمة اليونسكو والهيئات التربوية والثقافية …

المادة 4

تتألف اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية من يلي : أ- عن المؤسسات الحكومية:- 1- نائب رئيس مجلس الاعمار. 2- وكيل وزارة التربية والتعليم. 3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 4- وكيل وزارة الاعلام. 5- المدير العام لسلطة المياه …

المادة 5

يشكل وزير التربية والتعليم باعتباره رئيسا للجنة - مكتبا تنفيذيا يضم : أ - وكيل وزارة التربية والتعليم رئيساً للمكتب التنفيذي. ب- اربعة من مديري التربية والتعليم الاعضاء في اللجنة. ج- اثنين من الموجهين التربويين الاعضاء في اللجنة. د- رئيس …

المادة 6

وظائف المكتب التنفيذي : أ - يجتمع المكتب مرة كل شهرين على الاقل. ب- يدرس المكتب ويناقش الكتب والقضايا الواردة من منظمة اليونسكو ويضع التوصيات اللازمة. ج- يدرس المكتب البرنامج والميزانية المقترحة لمنظمة اليونسكو ويضع توصياته. د- ينسب اي …

المادة 7

جميع التوصيات والتنسيبات الصادره عن المكتب التنفيذي ضمن البنود (ب، ج، د، هـ) من الماده السابقة تحول للجنة التربية والتعليم في الوزارة وهي بدورها ترفعها لوزير التربية والتلعيم ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا.

المادة 8

وظائف اللجنة : أ - تجتمع اللجنة مرة في السنه على الاقل خلال شهر ايلول بدعوة من وزير التربية والتعليم. ب- تناقش التقرير السنوي الذي يرفعه المكتب التنفيذي. ج- تصدر الى المكتب التنفيذي التوصيات العامة التي على المكتب الالتزام بها في نشاطه. د- …

المادة 9

وظائف سكرتير اللجنة : أ - يعد جدول اعمال جلسات اللجنة والمكتب التنفيذي. ب- يقوم بتسيير الامور ذات الصبغة الروتينية في المراسلات. ج- يسجل وقائع الجلسات التي تعقدها كل من اللجنة والمكتب التنفيذي ويحفظ السجلات الخاصة بتلك الجلسات.

المادة 10

احكام عامه المادة 10- تعتبر جلسات اللجنة والمكتب التنفذي قانونية بحضور اغلبية الاعضاء.

المادة 11

التقرير السنوي الذي يعده المكتب التنفيذي يكون عن الفتره الواقعة بين الاول من شهر ايلول للسنة المنصرمة واليوم الاخير من شهر آب للسنة الجديدة.

المادة 12

يقوم جميع اعضاء اللجنة بوظائفهم في اللجنة بالاضافة لاعمالهم الرسمية دون تقاضي أي أجر على ذلك.

المادة 13

حين يشغر مكان اي عضو من الاعضاء الممثلين بناء على الفقرة (ب، ج) من المادة الرابعة يقوم المكتب التنفيذي بتنسيب العضو الجديد ويرفع ذلك لموافقة الوزير.

اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية