نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1768، ص 875
- نُشر
- 16 حزيران 1964
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف رقم (20) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1768، ص 875)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
اهداف اللجنة : أ - التعاون مع منظمة اليونسكو في تنفيذ برامجها التربوية والعلمية والثقافية ب- تعريف المواطنين باهداف منظمة اليونسكو واوجه نشاطها الداعية الى التفاهم الدولي. ج- العمل كحلقة وصل بين منظمة اليونسكو والهيئات التربوية والثقافية …
المادة 4
تتألف اللجنة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية من يلي : أ- عن المؤسسات الحكومية:- 1- نائب رئيس مجلس الاعمار. 2- وكيل وزارة التربية والتعليم. 3- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 4- وكيل وزارة الاعلام. 5- المدير العام لسلطة المياه …
المادة 5
يشكل وزير التربية والتعليم باعتباره رئيسا للجنة - مكتبا تنفيذيا يضم : أ - وكيل وزارة التربية والتعليم رئيساً للمكتب التنفيذي. ب- اربعة من مديري التربية والتعليم الاعضاء في اللجنة. ج- اثنين من الموجهين التربويين الاعضاء في اللجنة. د- رئيس …
المادة 6
وظائف المكتب التنفيذي : أ - يجتمع المكتب مرة كل شهرين على الاقل. ب- يدرس المكتب ويناقش الكتب والقضايا الواردة من منظمة اليونسكو ويضع التوصيات اللازمة. ج- يدرس المكتب البرنامج والميزانية المقترحة لمنظمة اليونسكو ويضع توصياته. د- ينسب اي …
المادة 7
جميع التوصيات والتنسيبات الصادره عن المكتب التنفيذي ضمن البنود (ب، ج، د، هـ) من الماده السابقة تحول للجنة التربية والتعليم في الوزارة وهي بدورها ترفعها لوزير التربية والتلعيم ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا.
المادة 8
وظائف اللجنة : أ - تجتمع اللجنة مرة في السنه على الاقل خلال شهر ايلول بدعوة من وزير التربية والتعليم. ب- تناقش التقرير السنوي الذي يرفعه المكتب التنفيذي. ج- تصدر الى المكتب التنفيذي التوصيات العامة التي على المكتب الالتزام بها في نشاطه. د- …
المادة 9
وظائف سكرتير اللجنة : أ - يعد جدول اعمال جلسات اللجنة والمكتب التنفيذي. ب- يقوم بتسيير الامور ذات الصبغة الروتينية في المراسلات. ج- يسجل وقائع الجلسات التي تعقدها كل من اللجنة والمكتب التنفيذي ويحفظ السجلات الخاصة بتلك الجلسات.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الوطنية الاردنية لليونسكو صادر بمقتضى المادة (25) والفقرة (4) من المادة (4) من قانون المعارف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.