التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

بموجب المادة الثانية من قانون ابادة الجراد لسنه 1929 رقم 803 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 246، ص 17
نُشر
31 كانون الأول 1929
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

بموجب المادة الثانية من قانون ابادة الجراد لسنه 1929 رقم 803 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 246، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يجوز لمأموري الجهات الذين يفوضهم المدير العام تحريراً باستئجار عمال ان يستعملوا الصلاحية المخولة للموما اليه بموجب المادة الثانية من النظام الصادر بتاريخ 1929/12/29

المادة 2

يجوز للمدير العام ان يفوض مأموري الجهات تحريراً بتعيين الاجرة المصرح عنها في الفقرة الاخيرة للمادة السادسة من النظام المؤرخ في 1929/12/29.

المادة 3

على موظفي ادارة المقاطعات والجيش العربي ان يرسلوا الاخبار المنصوص عنها في المادة 11 من النظام المؤرخ في 1929/12/29 الى دائرة الزراعة ايضاً. 1930/1/2

اسأل مساعدك عن بموجب المادة الثانية من قانون ابادة الجراد لسنه 1929.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية