التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدفاع (المتعلق بالصلاحية والاصول) / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 851 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 753، ص 205
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 753ص 20521 تشرين الأول 1942

المادة 2- تعدل المادة الثالثة من نظام الدفاع رقم - 1 لسنة 1939 كما يلي: "جميع الجرائم التي تقع تحت احكام قانون الدفاع او انظمة الدفاع (المسماة في هذا النظام بالجرائم) يجوز ان تراها محكمة بدائية او قاضي صلح او محكمة ذات صلاحية مستعجلة بصرف النظر عن مقدار العقوبة التي قد تفرض من اجلها على ان لا تفرض المحكمة المذكورة عقوبة تزيد علىالحد الاعلى للعقوبات التي قد تفرض بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935".

الإحالة

المادة 2 من نظام الدفاع (المتعلق بالصلاحية والاصول) / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 851 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 753، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية