التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بيع العرق/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 805 لسنة 1942

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بيع العرق/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 805 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 269)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بيع العرق) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحظر بيع العرق من جميع افراد قوات جلالته البريطانية على اختلاف رتبهم.

المادة 3

أي شخص يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع على شرق الاردن لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن نظام بيع العرق/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية