نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بيع العرق/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 805 لسنة 1942
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بيع العرق/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 805 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 269)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام بيع العرق) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يحظر بيع العرق من جميع افراد قوات جلالته البريطانية على اختلاف رتبهم.
المادة 3
أي شخص يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع على شرق الاردن
لسنة 1935.
اسأل مساعدك عن نظام بيع العرق/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.