التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول المحكم صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 816 لسنة 1937

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- اذا رأت المحكمة اثناء النظر في الدعوى ان ظروف القضية تستدعي الكشف على شيء له علاقة في الدعوى المذكورة فلها في الاحوال التي قضت بامتداد اجل الكشف لبعد انقضاء الدوام الرسمي ان تعين لعضو المحكمة او قاضي الصلح القائم بعمال الكشف وللكاتب الذي يصطحبه اجرة لا تتجاوز: (أ) خمسماية مل لعضو المحكمة او لقاضي الصلح. (ب) مئة وخمسين ملا للكاتب.

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول المحكم صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 816 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية