المادة 2- اذا رأت المحكمة اثناء النظر في الدعوى ان ظروف القضية تستدعي الكشف على شيء له علاقة في الدعوى المذكورة
فلها في الاحوال التي قضت بامتداد اجل الكشف لبعد انقضاء الدوام الرسمي ان تعين لعضو المحكمة او قاضي الصلح القائم
بعمال الكشف وللكاتب الذي يصطحبه اجرة لا تتجاوز:
(أ) خمسماية مل لعضو المحكمة او لقاضي الصلح.
(ب) مئة وخمسين ملا للكاتب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام في اصول المحكم صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 816 لسنة 1937
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام في اصول المحكم صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 816 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، ص 688)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.