التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام (الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1937) رقم 835 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 560، ص 306
نُشر
1 أيار 1937
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام (الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1937) رقم 835 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 306)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام (الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1937) غير ساري

رقم 835 لسنة 1937 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 560، ص 306، نُشر في 1 أيار 1937

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

1- عينت حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقريتي عبين وعبلين وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي.

المادة 2

2- يستثنى الحراج الخصوصية الواقعة ضمن حدود ارض قريتي عبين وعبلين والمملوكة من قبل الافراد من اشراف دائرة الزراعة والحراج.

المادة 3

3- تحذف قريتا عبين وعبلين من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المؤرخ في (26) اغستوس سنة 1927 والمنشور في العدد 167 من الجريدة الرسمية.

المادة 4

4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام (الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1937).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية