نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام (في اصول المحاكم رقم (6) لسنة 1937) رقم 6 لسنة 1937
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 582، ص 702
- نُشر
- 16 كانون الأول 1937
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام (في اصول المحاكم رقم (6) لسنة 1937) رقم 6 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 582، ص 702)
حياة القانون
نظام (في اصول المحاكم غير ساري
رقم 6 لسنة 1937 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 582، ص 702، نُشر في 16 كانون الأول 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 6
المادة 1
المادة 1- يستعمل لقيد الدعاوي الحقوقية في قلم محكمة اعتباراً من 1 كانون الثاني سنة 1938 دفتر واحد يقوم مقام الدفاتر المنصوص عليها في الفقرات 1و 2 و 4 من المادة السادسة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
المادة 2
المادة 2- تصدر وزارة العدلية هذا الدفتر على النموذج الذي تقرره.
المادة 3
المادة 3- يبطل استعمال السجل المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 6 المذكورة.
المادة 4
المادة 4- تقيد الدعاوي في هذا الدفتر باوقاتها ويملأ كل حقل من حقوله بصورة منتظمة اما محكمة الاستئناف فتستعمل من
حقوله ما كان ممكنا استعماله.
المادة 5
المادة 5- تراعي احكام المادة السادسة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية خلا ما عدل منها بهذا النظام.
المادة 6
المادة 6- الغي النظام في اصول المحاكم المؤرخ في 25 شباط سنة 1932 والمنشور في العدد 344 من الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام (في اصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.