نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 1 لسنة 1937
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 564، ص 349
- نُشر
- 1 حزيران 1937
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 1 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 564، ص 349)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 غير ساري
رقم 1 لسنة 1937 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 564، ص 349، نُشر في 1 حزيران 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
1- يسمى هذا النظام نظام في اصول المحاكم رقم 1 لسنة 1937 ويعمل به حالا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- تضاف الفقرة التالية الى المادة 26 من نظام رسوم المحاكم المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية الصادر في 5 شباط
سنة 1929.
"البرقيات المرسلة سواء من خارج البلاد او من داخلها مستثناة من هذا الرسم ".
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.