التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي) لسنة 1933 رقم 810 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 549، ص 60
نُشر
1 شباط 1937
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي) لسنة 1933 رقم 810 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 549، ص 60)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

تلغى المادة الثالثة من النظام بموجب المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 المنشور في العدد (409) من الجريدة الرسمية المؤرخة في 1 تشرين الثاني 1933 ويستعاض عنها بما يأتي:- "يقوم مأمور التسوية او مأمور تسجيل الاراضي باجراء معاملات …

اسأل مساعدك عن نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي) لسنة 1933.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية