نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خاص (حول استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها عملا بالصلاحية المخولة الي) في (الفقرة (و) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926) رقم 809 لسنة 1937
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 551، ص 93
- نُشر
- 13 شباط 1937
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خاص (حول استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها عملا بالصلاحية المخولة الي) في (الفقرة (و) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926) رقم 809 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 551، ص 93)
حياة القانون
نظام خاص (حول استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها عملا بالصلاحية المخولة الي) في (الفقرة (و) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926) غير ساري
رقم 809 لسنة 1937 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 551، ص 93، نُشر في 13 شباط 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
1- يمنع استيراد ما يأتي من العراق وسوريا ولبنان الى امارة شرق الاردن
ا- المواشي ذات الاظلاف (البقر والضأن والماعز ).
ب- القش - التبن - الزبل - العلف - الاخضر والجاف.
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام خاص (حول استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها عملا بالصلاحية المخولة الي) في (الفقرة (و) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.