التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 851 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1589
نُشر
16 أيار 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 851 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1589)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.

المادة 2

تستوفى من البائع الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية:- فلس عن كل رأس من الضأن والماعز 40 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 20 عن كل رأس من البقر 150 عن كل عجل لا يتجاوز السنة من العمر 80 عن كل رأس من صغار الابل …

المادة 3

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية