نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خاص (حول منع استيراد الطيور الداجنة من سوريا ولبنان) رقم 807 لسنة 1937
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 561، ص 323
- نُشر
- 1 أيار 1937
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خاص (حول منع استيراد الطيور الداجنة من سوريا ولبنان) رقم 807 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 561، ص 323)
حياة القانون
نظام خاص (حول منع استيراد الطيور الداجنة من سوريا ولبنان) غير ساري
رقم 807 لسنة 1937 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 561، ص 323، نُشر في 1 أيار 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
1- يمنع استيراد ما يأتي من سوريا ولبنان الى امارة شرقي الاردن:-
أ- الطيور الداجنة (الدجاج - الحبش - الاوز - البط - الحمام )
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام خاص (حول منع استيراد الطيور الداجنة من سوريا ولبنان).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.