التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة (1937) رقم 815 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 582، ص 702
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 582ص 70216 كانون الأول 1937

المادة 2- تحذف قرى دبين ونحلة وسوف من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المؤرخ في 1 آب سنة 1927 والمنشور في العدد 167 من الجريدة الرسمية وتحذف ايضا قرية ريمون من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المؤرخ في (8) كانون الاول سنة 1936 والمنشور في العدد 543 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 19 كانون الاول سنة 1936.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة (1937) رقم 815 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 582، ص 702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية