التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام قابلات البلدية رقم 803 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 580، ص 657
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 580ص 65716 تشرين الثاني 1937

2- على قابلة البلدية ان تحضر كل ولادة تقع ضمن المنطقة التي عينت لها بناء على طلب الماخض او احد اعضاء اسرتها وان تبلغ طبيب الحكومة كل حادثة ولادة تحضرها. ولا يجوز لها ان تتقاضى في اية حالة اجرا او تقبل اكرامية مقابل خدماتها.

الإحالة

المادة 2 من نظام قابلات البلدية رقم 803 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 580، ص 657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية