التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام قابلات البلدية رقم 803 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 580، ص 657
نُشر
16 تشرين الثاني 1937
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام قابلات البلدية رقم 803 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 580، ص 657)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام قابلات البلدية) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- على قابلة البلدية ان تحضر كل ولادة تقع ضمن المنطقة التي عينت لها بناء على طلب الماخض او احد اعضاء اسرتها وان تبلغ طبيب الحكومة كل حادثة ولادة تحضرها. ولا يجوز لها ان تتقاضى في اية حالة اجرا او تقبل اكرامية مقابل خدماتها.

المادة 3

3- يقرر طبيب الحكومة ورئيس المجلس البلدي درجة مقدرة الماخض والأجر الذي يجب ان يستوفى منها فاذا لم يتفقا فتحال المسألة الى التصرف او القائم مقام ويكون قراره قطعيا.

المادة 4

4- لا تستوفى اجور من الاشخاص المعدودين من صنف الفقراء اما الاشخاص الذين يعتبرون من الدرجة الوسطى فيستوفى منهم 250 ملا الى 500 مل ويستوفى من الاشخاص المعدودين من صنف الاغنياء جنيه واحد. وتعتبر جميع الاجور ايراداً لصندوق البلدية.

المادة 5

5- اذا امتنع المكلف بدفع الاجور الواجب استيفاؤها بموجب هذا النظام عن ادائها تحصل منه بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

اسأل مساعدك عن نظام قابلات البلدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية