نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
"نظام خاص حول السماح باستيراد الضان والماعز" رقم 833 لسنة 1937
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 556، ص 208
- نُشر
- 21 آذار 1937
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
"نظام خاص حول السماح باستيراد الضان والماعز" رقم 833 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 556، ص 208)
حياة القانون
"نظام خاص حول السماح باستيراد الضان والماعز" غير ساري
رقم 833 لسنة 1937 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 556، ص 208، نُشر في 21 آذار 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يصرح باستيراد الضأن والماعز من العراق وسوريا ولبنان.
المادة 2
المادة 2- يستمر المنع على استيراد الابقار ومنتوجاتها وعلفها. القش. التبن. الزبل. والعلف الاخضر الجاف.
المادة 3
المادة 3- يلغى النظام الصادر بتاريخ 13 /2 /1937 المنشور في العدد 551 من الجريدةالرسمية.
المادة 4
المادة 4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن "نظام خاص حول السماح باستيراد الضان والماعز".
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.