التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رقم (2) لسنة 1937 صادر بمتقضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 569، ص 454
نُشر
28 تموز 1937
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رقم (2) لسنة 1937 صادر بمتقضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 569، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم غير ساري

رقم 2 لسنة 1937 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 569، ص 454، نُشر في 28 تموز 1937

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- اذا رأى وزير العدلية بالنظر لخطورة الجريمة او لاهميةالتحقيق فيها او للاسراع في التحقيق فيها انه من المستحسن تعيين اشخاص اضافيين ليساعدوا في التحقيق فيجوز له ان يعين الموظف او الموظفين الذين يرى انهم لائقون لذلك ليقوموا بوظائف …

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية