نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رقم (2) لسنة 1937 صادر بمتقضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1937
- الجريدة الرسمية
- العدد 569، ص 454
- نُشر
- 28 تموز 1937
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم رقم (2) لسنة 1937 صادر بمتقضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 569، ص 454)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم غير ساري
رقم 2 لسنة 1937 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 569، ص 454، نُشر في 28 تموز 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- اذا رأى وزير العدلية بالنظر لخطورة الجريمة او لاهميةالتحقيق فيها او للاسراع في التحقيق فيها انه من المستحسن تعيين اشخاص اضافيين ليساعدوا في التحقيق فيجوز له ان يعين الموظف او الموظفين الذين يرى انهم لائقون لذلك ليقوموا بوظائف …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.