التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 لمراقبة المركبات النارية في عمان رقم 800 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 131
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 1311 نيسان 1936

المادة 1- في هذا النظام ما لم تدل القرينة لى عكس ذلك يكون لعبارة (مركبة تجارية) المعنى المعين لها في انظمة النقل على الطرق لسنة 1937 تعني كلمة (باص) مركبة عمومية كما عرفت بنظام النقل على الطرق لسنة 1937 على ان تكون مما تستوعب اكثر من سبعة اشخاص تعني كلمة (سيارة) اية مركبة تسير باي شكل من اشكال القوى الميكانيكية ما عدا المركبة التجارية او الباص او اي نوع من الدراجات النارية ذات العجلتين او ذات الثلاث عجلات مع عربة جانب او ساحبة او بدونهما تعني كلمة (ينتظر) الانتظار لمدة غير محدودة اي غير الوقوف لغرض موقت فقط

الإحالة

المادة 1 من نظام صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 لمراقبة المركبات النارية في عمان رقم 800 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية