الجريدة الرسميةالعدد 520ص 1311 نيسان 1936
المادة 1- في هذا النظام ما لم تدل القرينة لى عكس ذلك
يكون لعبارة (مركبة تجارية) المعنى المعين لها في انظمة النقل على الطرق لسنة 1937
تعني كلمة (باص) مركبة عمومية كما عرفت بنظام النقل على الطرق لسنة 1937 على ان تكون مما تستوعب اكثر من سبعة اشخاص
تعني كلمة (سيارة) اية مركبة تسير باي شكل من اشكال القوى الميكانيكية ما عدا المركبة التجارية او الباص او اي نوع
من الدراجات النارية ذات العجلتين او ذات الثلاث عجلات مع عربة جانب او ساحبة او بدونهما
تعني كلمة (ينتظر) الانتظار لمدة غير محدودة اي غير الوقوف لغرض موقت فقط