التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 لمراقبة المركبات النارية في عمان رقم 800 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 131
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 1311 نيسان 1936

المادة 3- تخصص ساحة في شارع المللك فيصل بين موقف شرطي المرور والساحة المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام وتخطط ويستدل عليها بالصورة المار ذكرها وذلك لانتظار باص واحد فقط من الباصات التي تستعمل على طريق المحطة

الإحالة

المادة 3 من نظام صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 لمراقبة المركبات النارية في عمان رقم 800 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية