نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم/بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 3 لسنة 1937
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 570، ص 457
- نُشر
- 1 آب 1937
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم/بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 3 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 457)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم/بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 غير ساري
رقم 3 لسنة 1937 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 457، نُشر في 1 آب 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
1- تتوقف محكمة الاستئناف عن رؤية الدعاوي الاستئنافية من اول شهر آب 1937 لغاية 31 منه.
المادة 2
2- سيقوم خلال هذه المدة رئيس محكمة عمان البدائية بادارة جميع الاعمال الاخرى لهذه المحكمة.
المادة 3
3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم/بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.