التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم/بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 3 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 570، ص 457
نُشر
1 آب 1937
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم/بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 3 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 457)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم/بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 غير ساري

رقم 3 لسنة 1937 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 457، نُشر في 1 آب 1937

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

1- تتوقف محكمة الاستئناف عن رؤية الدعاوي الاستئنافية من اول شهر آب 1937 لغاية 31 منه.

المادة 2

2- سيقوم خلال هذه المدة رئيس محكمة عمان البدائية بادارة جميع الاعمال الاخرى لهذه المحكمة.

المادة 3

3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم/بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية