التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات الميدان لدائرة الاراضي رقم 808 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 244، ص 7
نُشر
1 كانون الأول 1929
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات الميدان لدائرة الاراضي رقم 808 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 244، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1 -يستعاض عن قرار علاوات الميدان الصادر في 19 شباط سنه 1928 المنشور في العدد (183) من الجريدة الرسمية الصادرة في 10اذار سنة 1928بما ياتي: يومياً 300 ملا موظفو الدرجة الاولى والثانية 200 موظفو الدرجة الثالثة والرابعة 140 موظفو الدرجة …

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من 1 كانون اول سنة 1929 اما في الاحوال التي يوجد فيها موظفون من الدرجة الاولى والثانية قانه يعمل به من 1 نيسان 1929

اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان لدائرة الاراضي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية