التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام علاوات الميدان لدائرة الاراضي رقم 808 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 244، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 244ص 71 كانون الأول 1929

1 -يستعاض عن قرار علاوات الميدان الصادر في 19 شباط سنه 1928 المنشور في العدد (183) من الجريدة الرسمية الصادرة في 10اذار سنة 1928بما ياتي: يومياً 300 ملا موظفو الدرجة الاولى والثانية 200 موظفو الدرجة الثالثة والرابعة 140 موظفو الدرجة الخامسة والسادسة 90 موظفو الدرجة السابعة والثامنة 60 موظفو الدرجة التاسعة 40 موظفو الدرجة العاشرة

الإحالة

المادة 1 من نظام علاوات الميدان لدائرة الاراضي رقم 808 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 244، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية