نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات الميدان لدائرة الاراضي رقم 808 لسنة 1929
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 244، ص 7
- نُشر
- 1 كانون الأول 1929
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات الميدان لدائرة الاراضي رقم 808 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 244، ص 7)
المواد 2
المادة 1
1 -يستعاض عن قرار علاوات الميدان الصادر في 19 شباط سنه 1928 المنشور في العدد (183) من الجريدة الرسمية الصادرة في 10اذار سنة 1928بما ياتي: يومياً 300 ملا موظفو الدرجة الاولى والثانية 200 موظفو الدرجة الثالثة والرابعة 140 موظفو الدرجة …
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام من 1 كانون اول سنة 1929 اما في الاحوال التي يوجد فيها موظفون من الدرجة الاولى والثانية قانه
يعمل به من 1 نيسان 1929
اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان لدائرة الاراضي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.