التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 952 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1280، ص 1682
نُشر
16 حزيران 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 952 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1682)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956 ) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.

المادة 2

تستوفى من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس دينار ــــ ـــــ 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز 25 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 100 عن كل رأس من البهائم او صغارها 120 عن كل رأس من صغار البقر او …

المادة 3

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الحصن/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية