التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوة الفنية للمهندسين رقم 44 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 710
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7101 تموز 1962

تعني كلمة (مهندس) المهندس المعين في وظيفة مصنفة في أيه دائرة حكومية او في البلديات ويحمل شهادة في الهندسة لاتقل دراستها الجامعية عن اربع سنوات ويحمل لقب مهندس وفقاً لاحكام قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنه 1958 في اي من فروع الهندسة التالية: - الهندسة المدنية الهندسية المعمارية. الهندسة الميكانيكية الهندسة الكهربائية. الهندسة الكيماوية هندسة المناجم والتعدين.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوة الفنية للمهندسين رقم 44 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية