على مستوردي ومصدري الدواجن أن يرفقوا مع كل إرسالية منها شهادة صحية بيطرية من نسختين باللغة العربية أو الإنجليزية
تتضمن ما يلي: -
أ- نوع الدواجن وفصيلتها وعمرها.
ب- عدم ظهور الأمراض السارية خلال الثلاثة أشهر السابقة للتصدير أو الشحن في المزارع التي أنتجتها ، مثل الكوليرا
أو نيوكاسل والطاعون ومرض الاسهال الأبيض المعدي وتيفوئيد الدواجن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.