التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
على مستوردي ومصدري الدواجن أن يرفقوا مع كل إرسالية منها شهادة صحية بيطرية من نسختين باللغة العربية أو الإنجليزية تتضمن ما يلي: - أ- نوع الدواجن وفصيلتها وعمرها. ب- عدم ظهور الأمراض السارية خلال الثلاثة أشهر السابقة للتصدير أو الشحن في المزارع التي أنتجتها ، مثل الكوليرا أو نيوكاسل والطاعون ومرض الاسهال الأبيض المعدي وتيفوئيد الدواجن.

الإحالة

المادة 2 من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية