التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
إذا كانت إرسالية البيض مستوردة للتفقيس ، فيجب إرفاقها بشهادة بيطرية من نسختين ترسل إحداها إلى مدير البيطرة ، وترفق الثانية مع المعاملة الجمركية على أن تتضمن تلك الشهادة ما يلي:- أ- أن البيض ناتج من مزارع خالية من الأمراض السارية طيلة الثلاثة أشهر السابقة للتصدير وخاصة مرض الإسهال والأبيض المعدي. ب- أن البيض ملقح (FERTILE). ج- تاريخ إنتاج البيض على أنه يشترط ألا يزيد عن الأسبوعين من تاريخ تصديره. د- أن يكون البيض موضوعا في أوعية تقلل الإهتزاز ما أمكن (Vibration ). هـ- أن ينقل على درجة حرارة أقل من (15) درجة مئوية لمنع الأجنة داخل البيض من النمو وأن يجري نقل البيض إلى أمكنة بسرعة تمكن المفرخ من الحصول على نسبة عالية من الإنتاج.

الإحالة

المادة 16 من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية