إذا كانت إرسالية البيض مستوردة للتفقيس ، فيجب إرفاقها بشهادة بيطرية من نسختين ترسل إحداها إلى مدير البيطرة ، وترفق
الثانية مع المعاملة الجمركية على أن تتضمن تلك الشهادة ما يلي:-
أ- أن البيض ناتج من مزارع خالية من الأمراض السارية طيلة الثلاثة أشهر السابقة للتصدير وخاصة مرض الإسهال والأبيض
المعدي.
ب- أن البيض ملقح (FERTILE).
ج- تاريخ إنتاج البيض على أنه يشترط ألا يزيد عن الأسبوعين من تاريخ تصديره.
د- أن يكون البيض موضوعا في أوعية تقلل الإهتزاز ما أمكن (Vibration ).
هـ- أن ينقل على درجة حرارة أقل من (15) درجة مئوية لمنع الأجنة داخل البيض من النمو وأن يجري نقل البيض إلى أمكنة
بسرعة تمكن المفرخ من الحصول على نسبة عالية من الإنتاج.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.