التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تعفى جميع إرساليات الدواجن في حالتي الإستيراد والتصدير من رسوم البيطرة على أن يستوفى رسوم بيطرة قدرها فلسان عن كل صوص أو عشر فلوس عن كل طير كغرامة في حالتي الإستيراد والتصدير إذ لم تكن الإرسالية مرفقة بشهادة بيطرية.

الإحالة

المادة 4 من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية