تعفى جميع إرساليات الدواجن في حالتي الإستيراد والتصدير من رسوم البيطرة على أن يستوفى رسوم بيطرة قدرها فلسان عن
كل صوص أو عشر فلوس عن كل طير كغرامة في حالتي الإستيراد والتصدير إذ لم تكن الإرسالية مرفقة بشهادة بيطرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام إستيراد وتصدير الدواجن وبيوضها رقم 800 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1944)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.