التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى رقم 825 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1390
نُشر
24 آذار 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى رقم 825 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1390)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يطلق على فئات الرسوم هذه اسم (فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى المعدلة لسنة 1956) وتقرأ مع فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى لسنة 1952 المشار اليها فيما يلي بفئات الرسوم الاصلية ، كفئات واحدة ويعمل بها …

المادة 2

يلغى البند (7) من فئات الرسوم الاصلية ويستعاض عنه بما يلي:- 7- اجور المكالمات الداخلية 1- تستوفى اجور المكالمات العادية عن كل ثلاث دقائق او جزء منها بحسب مسافة دورة الاتصال الهاتفية بين كل مركز وآخر اما المراكز التي لا تزيد المسافة …

المادة 3

يضاف البند التالي الى الفئات الاصلية كبند (8) 8- أ- تعتبر بيت لحم- بيت ساحور - بيت جالا - منطقة هاتفية واحدة. ب- تعتبر رام الله - البيره ، منطقة هاتفية واحدة.

اسأل مساعدك عن نظام فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية