نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما /بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 . رقم 31 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 2583
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما /بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 . رقم 31 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2583)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما /بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 31 لسنة 1997 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2583، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2: تشكل محكمة شرعية في قضاء بلعما ويكون مكان انعقادها في بلدة بلعما ويشمل اختصاصها القرى التالية: بلعما، حيان الرويبض ، منشية العليان، النزهة، النمرة، الخربة السمراء، الزيتونة، الزنية، المزرعة، البستان، المراجم، خريسان، حمنانة، ابو …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما /بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.