التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما /بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 . رقم 31 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2583
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 25831 آذار 1972

المادة 2: تشكل محكمة شرعية في قضاء بلعما ويكون مكان انعقادها في بلدة بلعما ويشمل اختصاصها القرى التالية: بلعما، حيان الرويبض ، منشية العليان، النزهة، النمرة، الخربة السمراء، الزيتونة، الزنية، المزرعة، البستان، المراجم، خريسان، حمنانة، ابو الظهور، ام الصويونيه، نيان ، الربوة، الشريفية، الظاهرية، الطوق، المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة له حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما /بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 . رقم 31 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية