التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما /بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 . رقم 31 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2583
نُشر
1 آذار 1972
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما /بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 . رقم 31 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2583)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما /بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 31 لسنة 1997 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2583، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما/بمحافظة المفرق لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: تشكل محكمة شرعية في قضاء بلعما ويكون مكان انعقادها في بلدة بلعما ويشمل اختصاصها القرى التالية: بلعما، حيان الرويبض ، منشية العليان، النزهة، النمرة، الخربة السمراء، الزيتونة، الزنية، المزرعة، البستان، المراجم، خريسان، حمنانة، ابو …

المادة 3

المادة 3: يلغى اي نص في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بلعما /بمحافظة المفرق صادر بمقتضى احكام المادة (21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية