الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 531629 كانون الأول 1999
المادة 13- تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:
أ- اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولادهما ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهابا
وايابا ولمرة واحدة فقط.
ب- رسوم الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.
ج - تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المؤسسة الموفد اليها.
د- مبلغ شهري مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه وفئة الموفد ووظيفته ، ويشمل هذا
المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى.