التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 93 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5316
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 531629 كانون الأول 1999

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين والترقية. الموفد: الشخص الذي توفده الجامعة في بعثة علمية او يوفد بواسطتها من العاملين المتفرغين في الجامعة او من غير هم لمدة تزيد على فصل دراسي واحد او اربعة اشهر للحصول على المؤهل العلمي او للتدريب سواء تولت الجامعة الانفاق عليه او اي جهة اخرى لمصلحة الجامعة. المؤهل العلمي: الدرحة العلمية او الشهادة المهنية او التخصصية التي يبعث الموفد للحصول عليها. مخصصات الايفاد: النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد او تتحملها هي او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ، وتشمل الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة واي نفقات اخرى صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية.

الإحالة

المادة 2 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 93 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية