الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 531629 كانون الأول 1999
المادة 8- تكون مدة الايفاد كما يلي:-
أ- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه.
ب- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
ج - المدة التي يحددها المجلس قبل الايفاد لحصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الايفاد
للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب.
د- يجوز تمديد مدة الايفاد الى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما
يبرر هذا التمديد.
هـ- المدة التي يقررها المجلس قبل الايفاد اذا كان الحصول على المؤهل العملي المطلوب يتطلب مدة اطول من المدة المنصوص
عليها في الفقرات (أ ) و (ب) و (ج) من هذه المادة.