الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 534329 كانون الأول 1999
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزراة الصحة0
الوزير: وزارة الصحة0
المهنة: المهنة الصحية التي تعنى بتغذية الاصحاء والمرضى بفئاتهم واعمارهم المختلفة بما في ذلك تخطيط الحميات
الغذائية ووصف الوجبات وادارتها وتقديم الاستشارات في هذا المجال.
اختصاصي التغذية: الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.
فني التغذية الشخص المرخصة له بالعمل تحت اشراف اختصاصي التغذية وفقا لاحكام هذا النظام.
مركز استشاري المركز المرخص له بتقديم الاستشارات في مجال
التغذية: التغذية وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.