التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5343
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 534329 كانون الأول 1999

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزراة الصحة0 الوزير: وزارة الصحة0 المهنة: المهنة الصحية التي تعنى بتغذية الاصحاء والمرضى بفئاتهم واعمارهم المختلفة بما في ذلك تخطيط الحميات الغذائية ووصف الوجبات وادارتها وتقديم الاستشارات في هذا المجال. اختصاصي التغذية: الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام. فني التغذية الشخص المرخصة له بالعمل تحت اشراف اختصاصي التغذية وفقا لاحكام هذا النظام. مركز استشاري المركز المرخص له بتقديم الاستشارات في مجال التغذية: التغذية وفقا لاحكام هذا النظام. اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية