التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5343
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 534329 كانون الأول 1999

المادة 4- يشترط فيمن يرخص اختصاصي تغذية ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) او ما يعادلها على الاقل في علم التغذية من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة ولا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات اكاديمية على ان تتضمن المتطلبات الدارسية المجالات الاساسية في التغذية ويتم التنسيق ما بين الوزارة والجهات المختصة في مجلس التعليم العالي لتحديدها. ب- 1- او ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) او الثالثة ( الدكتوراة ) في علم التغذية من جامعة او كلية معترف بها من الجهات الرسمية اذا كانت الشهادة الجامعية الاولى في غير علم التغذية. 2- وان تكون لديه خبرة عملية في مجال التغذية لا تقل عن سنتين لحملة شهادة الماجستير وسنة واحدة لحملة شهادة ( الدكتوراة ) في مستشفى او مركز مرخص او مؤسسة او معهد معترف به وذلك بعد حصوله على شهادة ( الماجستير ) او الدكتوراة.

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية