التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية . رقم 12 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 620
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 62012 حزيران 1952

المادة 2:- يعين عدد من المفتشين لدى وزارة العدل بقرار من المجلس القضائي من قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الأولى للقيام بالتفتيش على أعمال قضاة محاكم الإستئناف بإستثناء رؤسائها وعلى أعمال مساعدي رؤساء النيابة العامة والنواب العامين ومساعديهم وعلى أعمال رؤساء محاكم الدرجة الأولى وقضائها والمدعين العامين.

الإحالة

المادة 2 من التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية . رقم 12 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية