الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 62012 حزيران 1952
المادة 10:-
أ- لا يجوز ترفيع القاضي الذي لم يحصل على تقريرين متواليين في السنتين الآخيرتين من عمله بدرجة كفء أو فوق المتوسط.
ب- يستثنى من ذلك القاضي الذي أمضى مدة سنتين في درجته عند نفاذ أحكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 62012 حزيران 1952
الإحالة
المادة 10 من التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية . رقم 12 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 620)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.