التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية . رقم 12 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 620
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 62012 حزيران 1952

المادة 4:- يقوم المفتش بمراقبة وملاحظة حسن تطبيق القانون والأصول في القضايا وإستيفاء حقوق التقاضي والإثبات وأسباب التأجيل والمدة التي إستغرقها فصل الدعوى وإستيفاء القرارات والأحكام لاسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها فيها. وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي في القضايا التي عرضت عليه خلالها.

الإحالة

المادة 4 من التفتيش القضائي على المحاكم النظامية / صادر بالاستناد الى المادة - 31 - من الدستور - وتنفيذا لغايات المادة 19 من قانون استقلال القضاء والمادة -18- من قانون تشكيل المحاكم النظامية . رقم 12 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 620)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية