الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22931 تشرين الأول 1994
للرئيس او من يفوضه خطيا من أعضاء المجلس ممارسة الصلاحيات التالية:
أ- طلب الاطلاع على الاوراق والوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية الضرورية لاعمال الهيئة.
ب- الاطلاع على طلبات الشراء والمواصفات وملفات العقود والمناقصات والعطاءات والشراء المباشر والتلزيم ومتابعة الأجراءات
الخاصة بها بما في ذلك عمليات الأستلام والتخزين.
ج- طلب تلافي الاخطاء والمخالفات اذا وجدت خلال مدة معينة ،او طلب أتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الاخطاء والمخالفات.
د- طلب وقف أي أجراء اذا تبين انه مخالف للتشريعات المعمول بها او فيه خروج على النظام العام او وجدت اسباب تستدعي
ذلك.
هـ- التحقيق في اي أمر بناء على طلب خطي من رئيس الوزراء، وتأليف لجان مؤقتة للدراسة والاستقصاء وتفويضها بمهام او
قضايا محددة تدخل ضمن مهام الهيئة.
و- الاستعانة بالخبراء و الأختصاصيين والأستشاريين في ألامور التي تستدعي معرفتها وأبداء الرأي فيها خبرة فنية خاصة.