التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الهيئة العليا للمشتريات صادر بمقتضى احكام المادتين 114 ، 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22931 تشرين الأول 1994

تمارس الهيئة المهام والمسؤوليات والصلاحيات المخولة لها بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختلفة، وبشكل خاص مع ديوان المحاسبة وديوان الرقابة والتفتيش الاداري واجهزة الرقابة الداخلية، وذلك بموجب خطة عمل توضع بتعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 14 من نظام الهيئة العليا للمشتريات صادر بمقتضى احكام المادتين 114 ، 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية