التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الهيئة العليا للمشتريات صادر بمقتضى احكام المادتين 114 ، 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22931 تشرين الأول 1994

للرئيس او من يفوضه خطيا من أعضاء المجلس ممارسة الصلاحيات التالية: أ- طلب الاطلاع على الاوراق والوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية الضرورية لاعمال الهيئة. ب- الاطلاع على طلبات الشراء والمواصفات وملفات العقود والمناقصات والعطاءات والشراء المباشر والتلزيم ومتابعة الأجراءات الخاصة بها بما في ذلك عمليات الأستلام والتخزين. ج- طلب تلافي الاخطاء والمخالفات اذا وجدت خلال مدة معينة ،او طلب أتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الاخطاء والمخالفات. د- طلب وقف أي أجراء اذا تبين انه مخالف للتشريعات المعمول بها او فيه خروج على النظام العام او وجدت اسباب تستدعي ذلك. هـ- التحقيق في اي أمر بناء على طلب خطي من رئيس الوزراء، وتأليف لجان مؤقتة للدراسة والاستقصاء وتفويضها بمهام او قضايا محددة تدخل ضمن مهام الهيئة. و- الاستعانة بالخبراء و الأختصاصيين والأستشاريين في ألامور التي تستدعي معرفتها وأبداء الرأي فيها خبرة فنية خاصة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الهيئة العليا للمشتريات صادر بمقتضى احكام المادتين 114 ، 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية