التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المسابقات والمعارض الزراعية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العام رقم (37) لسنة 1962 رقم 44 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1035
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 103516 تموز 1964

تقوم وزارة الزراعة باجراء المسابقات الزراعية بين المزارعين مرة واحدة او اكثر في السنة حسب المواصفات الفنية التي تحددها في المواضيع التالية :- أ- تربية الابقار المحسنة . ب- تربية الدواجن المحسنة . ج- انتاج المحاصيل الخضرية. د- انشاء بساتين الفاكهة . هـ - بناء الجدران الاستنادية وعمل الكونتورات . و- حقول البذار المحسن .

الإحالة

المادة 2 من نظام المسابقات والمعارض الزراعية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العام رقم (37) لسنة 1962 رقم 44 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية