التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المسابقات والمعارض الزراعية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العام رقم (37) لسنة 1962 رقم 44 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1035
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 103516 تموز 1964

تخصص الاموال اللازمة في الموازنة العامة ايفاء لهذه الغاية وتحدد المكافآت التي تصرف للمزارعين الفائزين بالمسابقات على النحو التالي : الجائزة الاولى 30 ديناراً الجائزة الثانية 25 ديناراً الجائزة الثالثة 20- ديناراً كما يحق لوزير الزراعة منح ثلاث جوائز ترضية لبعض المشتركين لا تزيد قيمة الواحدة منها عن خمسة دنانير .

الإحالة

المادة 6 من نظام المسابقات والمعارض الزراعية / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العام رقم (37) لسنة 1962 رقم 44 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية